الشيخ الكليني

601

الكافي ( دار الحديث )

14540 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْ قَالَ « 1 » : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : « إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ « 2 » شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ « 3 » » . « 4 » 15 - بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَشَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ 14541 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : « تَجُوزُ « 5 » » . « 6 » 14542 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ؟

--> ( 1 ) . في التهذيب : « أنّه قال » بدل « أو قال » . ( 2 ) . في « ن » : « تجوز » . ( 3 ) . في الوافي : « وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه » بدل « لامرأته » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 247 ، ح 628 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب . الفقيه ، ج 3 ، ص 41 ، ح 3285 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة الوافي ، ج 16 ، ص 987 ، ح 16539 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 366 ، ح 33961 . ( 5 ) . في « ل ، جت » : « يجوز » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 248 ، ح 632 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 247 ، صدر ح 629 ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص 260 ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 286 ، ح 790 ؛ والجعفريّات ، ص 143 الوافي ، ج 16 ، ص 988 ، ح 16541 ؛ الوسائل ، ح 27 ، ص 368 ، ذيل ح 33965 .